responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 203
[قياس العلة]
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم [1] ... بحيث [2] لا يحسن عقلاً تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة [3] الإيذاء [4].

[1] انظر كلام الأصوليين في قياس العلة في التلخيص 3/ 235، اللمع ص 283، الإحكام 4/ 3، شرح العضد 2/ 247، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 341، البحر المحيط 4/ 36، إرشاد الفحول ص 222، شرح الكوكب المنير 4/ 209، التحقيقات ص 527، الأنجم الزاهرات ص 229، شرح العبادي ص 199، حاشية الدمياطي ص 20، شفاء الغليل ص 52 - 53.
[2] ورد في " ب " (القياس معناه في اللغة التقدير، يقال قست الثوب بمعنى قدرته، ويطلق على التشبيه، يقال يقاس المرء بالمرء أي يشبه به، وأما معناه اصطلاحاً ما قاله المصنف وهو
ردّ الفرع إلى آخره) ويظهر لي أن هذه العبارة مقحمة في الشرح.
[3] في " هـ " لعلة.
[4] يشير بذلك إلى قوله تعالى (فلا تقل لهما إفٍ ولا تنهرهما) سورة الإسراء الآية 23.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست